إن
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل إذ تأخذان بعين
الاعتبار إعلان واشنطن الموقع من قبلهما في 25 تموز 1994 والذي تتعهدان
بالوفاء به. وإذ تهدفان إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط
مبني على قراري مجلس الأمن 242 و 338 بكل جوانبهما. وإذ تأخذان بعين
الاعتبار أهمية المحافظة على السلام وتقويته على أسس من الحرية والمساواة
والعدل واحترام حقوق الإنسان السياسية متخطيتين بذلك الحواجز النفسية
ومعززتين للكرامة الإنسانية. وإذ تؤكدان إيمانهما بأهداف ومبادئ ميثاق
الأمم المتحدة وتعترفان بحقهما وواجبهما في العيش بسلام بينهما مع كافة
الدول ضمن حدود آمنة ومعترف بها. وإذ ترغبان في تنمية علاقات صداقة وتعاون
بينهما حسب مبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم.
وإذ ترغبان أيضاً بضمان أمن دائم لدولتيهما وبشكل خاص بتجنب التهديد
بالقوة واستعمالها في ما بينهما. وإذ تأخذان بعين الاعتبار أنهما أعلنتا
انتهاء حالة العداء بينهما بموجب إعلان واشنطن الموقع في 25 تموز. إذ
تقرران إقامة سلام بينهما بموجب معاهدة السلام هذه، فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1 - إقامة السلام
1- يعتبر السلام قائماً بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة إسرائيل ( الطرفين ) اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق
المادة 2 - المبادئ العامة
سيطبق الطرفان في ما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول وقت السلام، وبشكل خاص:
1 - يعترفان بسيادة كل منهما وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي وسوف يحترمانها.
2 - يعترفان بحق كل منهما بالعيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها وسوف يحترمان ذلك الحق.
3
- سينميان علاقات حسن الجوار والتعاون بينهما لضمان أمن دائم وسيمتنعان عن
التهديد بالقوة وعن استعمالها وسيحلان كل النزاعات بينهما بالوسائل
السلمية.
4 - يحترمان ويعترفان بسيادة كل دولة في المنطقة وبسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي.
5 - يحترمان ويعترفان بالدور الأساسي للتنمية والكرامة الإنسانية في العلاقات الإقليمية الدولية.
6- سيتم ترسيم الحدود حسب ما هو منصوص عليه في الملحق 1 من الملحق 1 - 1 وسيتم الانتهاء منه في فترة لا تزيد عن تسعة شهور.
7
- من المتفق عليه أنه حيثما تبعت الحدود مجرى نهر فإنه إذا تغير مسيل مجرى
النهر تغييراً طبيعياً كما هو موضح في الملحق 1 - 1 فإن الحدود لن تتأثر
إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.
8-
مباشرة عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة سيعيد كل طرف الانتشار
إلى جهته من الحدود الدولية حسبما هو معروف في الملحق 1 - 1. 7 - مباشرة
عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة سيدخل الطرفان في مفاوضات للوصول
إلى إتفاقية خلال 9 شهور حول تحديد حدودهما البحرية في خليج العقبة.
9
- آخذين بعين الاعتبار الأوضاع الخاصة بمنطقة الباقورة - نهاريم والتي هي
تحت السيادة الأردنية.. حقوق امتلاك خاصة إسرائيلية يقرر الطرفان تطبيق
المواد المنصوص عليها في الملحق 1 - 1. 9 - في ما يتعلق بمنطقة تسوفار تطبق
المواد المنصوص عليها في الملحق 1 - 1ج.
المادة 4 - الأمن
1
- أ - إذ يتقبل الطرفان إن التفاهم المشترك والتعاون بينهما في المسائل
المتعلقة بالأمن سيكون جزءاً مهماً من علاقاتهما وسيؤدي أيضاً إلى تعزيز
أمن المنطقة، فإنهما يأخذان على عاتقيهما أن يؤسسا علاقتهما في مجال الأمن
على الثقة المتبادلة وتطوير المصالح المشتركة والتعاون، وأن يهدفا إلى
إقامة بنيان إقليمي من الشراكة في السلام.
ب - نحو ذلك الهدف يعترف الطرفان بمنجزات المجموعة الأوروبية والاتحاد الأوروبي في تطوير مؤتمر
الأمن
والتعاون في أوروبا ويلتزمان بإقامة مؤتمر الأمن والسلام في الشرق الأوسط.
ويعني هذا الالتزام تبني إطر إقليمية بالشكل الذي تم تنفيذه بنجاح في فترة
ما بعد الحرب العالمية - على الخطوط نفسها التي سار عليها مؤتمر هلسنكي -
بما يتوج بمنطقة أمن واستقرار.
2 - لا تمس الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة بالحق الطبيعي في الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
3 - يتعهد الطرفان بمقتضى هذه المادة بما يلي:
أ
- الامتناع عن التهديد بالقوة واستعمالها أو استعمال الأسلحة التقليدية أو
غير التقليدية أو من أي نوع ضد بعضهما وعن الأعمال والأنشطة الأخرى التي
تضر بأمن الطرف الآخر.
ب
- الامتناع عن تنظيم الأعمال والتهديدات العدائية أو المعادية أو ذات
الطبيعة التخريبية أو العنيفة وعن التحريض عليها والمساهمة أو المشاركة
فيها ضد الطرف الآخر.
ج
- اتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة للتأكد من أن الأعمال أو التهديدات
بالعداء أو المعاداة أو التخريب أو العنف لا ترتكب من أراضيهما - وحيثما
وردت كلمة أراض بعد هذه الفقرة فإنها تعني المجال الجوي والمياه الإقليمية -
أو من خلال أو فوق أراضيها. 4 - بما يتماشى مع حقبة السلام ومع الجهود
لبناء أمن إقليمي وما يمنع ويحول دون العدوان والعنف.. يتفق الطرفان أيضاً
على الامتناع عما يلي:
أ
- الدخول في أي ائتلاف أو تنظيم أو حلف ذي صفة عسكرية أو أمنية مع طرف
ثالث أو مساعدته بأي طريقة من الطرق أو الترويج له أو التعاون معه إذا كانت
أهدافه أو نشاطاته تتضمن شن العدوان أو أية أعمال أخرى من العداء العسكري
ضد الطرف الآخر، بما يتناقض مع مواد هذه المعاهدة.
ب
- السماح بدخول أو إقامة أو عمل قوى عسكرية أو عسكريين أو معدات تعود لطرف
ثالث على أراضيهما في أحوال يمكن أن تخل بسلامة الطرف الآخر.
5 - يتخذ الطرفان إجراءات ضرورية وفعالة وسيتعاونان في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله. ويتعهد الطرفان:
أ
- باتخاذ اجراءات ضرورية وفعالة لمنع أعمال الإرهاب والتخريب والعنف من أن
تشن من أراضيهما أو من خلال أراضيهما وباتخاذ اجراءات ضرورية وفعالة
لمكافحة هذه النشاطات ومرتكبيها.
ب
- دون المساس بالحريات الأساسية بالتعبير عن الرأي وبالتنظيم، اتخاذ
إجراءات ضرورية وفعالة لمنع دخول ووجود وعمل أي منظمة أو مجموعة أو بنيتها
الأساسية في أراضيها إذا كانت تهدد أمن الطرف الآخر باستعمال وسائل العنف
أو التحريض على استعمال وسائله.
ج - التعاون بمنع ومكافحة التسلل عبر الحدود.
6
- أي مسألة تتعلق بتنفيذ هذه المادة تتم معالجتها ضمن آلية للتشاور والتي
ستضم جهاز الارتباط والتحقق، والإشراف وحيثما كان ذلك ضرورياً. مشاورات على
مستوى أعلى. وستضم إتفاقية سيجري الانتهاء منها ضمن مدة ثلاثة شهور من
تبادل وثائق التصديق على هذه الاتفاقية التفاصيل المتعلقة بالمشاورات.
7
- العمل على أساس الأولوية وبالسرعة الممكنة. ضمن المجموعة المتعددة
الأطراف المتعلقة بضبط التسلح والأمن الإقليمي، وبشكل مشترك لما يلي:
أ - إيجاد منطقة خالية من التحالفات والائتلافات العدائية في الشرق الأوسط.
ب
- إيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل سواء منها التقليدية وغير
التقليدية في الشرق الأوسط ضمن سلام شامل ودائم ومستقر يتصف بالامتناع عن
استعمال القوة، والتوفيق والنوايا الحسنة.
المادة 5 - الديبلوماسية والعلاقات الثنائية الأخرى
1
- يتفق الطرفان على إقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة وتبادل السفراء
المقيمين وذلك في خلال مدة شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه
المعاهدة.
2 - يتفق الطرفان على إن العلاقة الطبيعية بينهما تشمل أيضاً العلاقات الاقتصادية والثقافية.
المادة 6 - المياه: بهدف تحقيق تسوية شاملة ودائمة لكافة مشكلات المياه القائمة بين الطرفين:
1
- يتفق الطرفان بالتبادل على الاعتراف بتخصيصات عادلة لكل منهما وذلك من
مياه نهري الأردن واليرموك، ومن المياه الجوفية لوادي عربة، وذلك بموجب
المبادئ المقبولة والمتفق عليها، وحسب الكميات والنوعية المبينة في الملحق
رقم ( 2 ) والتي يصار إلى احترامها والعمل بموجبها على الوجه الأتم.
2
- انطلاقاً من اعتراف الطرفين بضرورة إيجاد حل عملي، عادل، ومتفق عليه
لمشكلاتهما المائية بهدف أن يشكل موضوع الماء أساساً لتطوير التعاون
بينهما، فإن الطرفين يتعهدان، بالتعاون بالعمل على ضمان عدم تسبب إدارة
وتنمية الموارد المائية لأحدهما، بأي شكل من الأشكال، بالإضرار بالموارد
المائية للطرف الآخر.
3
- يعترف الطرفان بأن مواردهما المائية غير كافية للإيفاء باحتياجاتهما
الأمر الذي يتوجب من خلاله تجهيز كميات إضافية بغية استخدامها وذلك عبر
وسائل وطرق مختلفة. بما فيها مشاريع التعاون على الصعيدين الإقليمي
والدولي.
4
- في ضوء أحكام الفقرة ( 3 ) أعلاه، وعلى أساس أن التعاون في المواضيع
المتعلقة بالمياه تكون لمنفعة الطرفين، الأمر الذي من شأنه التخفيف من حدة
ما يعانيانه من شح في المياه، وإن قضايا المياه على امتداد الحدود بينهما
لا بد أن تتم معالجتها بوصفها وحدة كاملة، بما في ذلك إمكانية نقل كميات
المياه عبر الحدود الدولية، فإن الطرفين يتفقان على القيام بالبحث عن وسائل
من شأنها التخفيف من حدة شح المياه. وعلى العمل في ضمن أطر المجالات
التالية:
أ
- تنمية الموارد المائية الموجودة منها والجديدة، والعمل على زيادة وفرة
كميات المياه، بما في ذلك تحقيق التعاون على المستوى الإقليمي، كما هو
ملائم، وجعل ما يهدر من الموارد المائية بالحد الأدنى، وذلك من خلال مراحل
استخدامها.
ب - منع تلوث الموارد المائية.
ج - التعاون المتبادل في مجال التخفيف من حدة النقص في كميات المياه.
د
- نقل المعلومات والقيام بنشاطات البحوث والتطوير المشتركة في المواضيع
المتعلقة بالمياه، فضلاً عن استعراض إمكانات تعزيز عملية تنمية الموارد
المائية واستخدامها.
5 - يضم الملحق رقم ( 2 ) كافة التفاصيل المتعلقة بتنفيذ التزامات كلا الدولتين بموجب أحكام هذه المادة.
المادة 7 - العلاقات الاقتصادية
1
- انطلاقاً من النظر إلى التنمية الاقتصادية والرفاهية باعتبارهما دعامتين
للسلام والأمن والعلاقات المنسجمة في ما بين الدول والشعوب والأفراد من
بني البشر، فإن الطرفين، في ضوء أوجه التفاهم التي تم التوصل إليها، يؤكدان
على رغبتيهما المتبادلتين في ترويج التعاون الاقتصادي ليس بينهما وحسب،
وفي ضمن الإطار الأوسع للتعاون الاقتصادي الإقليمي كذلك.
2 - لتحقيق هذا الهدف يتفق الطرفان على ما يلي:
أ
- إزالة كافة أوجه التمييز التي تعتبر حواجز ضد تحقيق علاقات اقتصادية
طبيعية، وإنهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضد الطرف الآخر والتعاون في
مجال إنهاء المقاطعات الاقتصادية المقامة ضد أحدهما الآخر من قبل أطراف
ثالثة.
ب
- اعترافاً من الطرفين بأن العلاقات بينهما ينبغي لها أن تسير بهدي مبادئ
الانسحاب الحر الذي لا يعترض شيء سبيله، يدخل الطرفان في مفاوضات بهدف
التوصل إلى عقد اتفاقيات تتعلق بالتعاون بما في ذلك التجارة وإقامة منطقة
تجارة حرة، والاستثمار، والعمل المصرفي، والتعاون الصناعي والعمالة وذلك
لأغراض ترويج علاقات اقتصادية مفيدة تقوم على مبادئ يتم الاتفاق حولها، كما
تقوم على اعتبارات إقليمية خاصة بالتنمية البشرية، وسيتم اختتام هذه
المفاوضات في موعد لا يتجاوز فترة ستة شهور من تاريخ تبادل وثائق التصديق
على المعاهدة. ج - التعاون ثنائياً، وفي المجالات متعددة الأطراف كذلك،
باتجاه ترويج اقتصادياتها وكذلك تعزيز علاقات الجوار الاقتصادية مع أطراف
إقليمية أخرى.
المادة 8 - اللاجئون والنازحون
1
- اعترافاً من الطرفين بالمشكلات اللاإنسانية الكبيرة التي يسببها النزاع
في الشرق الأوسط بالنسبة للطرفين، وبما لهما من إسهام في التخفيف من شدة
المعاناة الإنسانية، أنهما يسعيان إلى تحقيق مزيد من التخفيف من حدة
المشكلات الناجمة على صعيد ثنائي.
2
- اعترافاً من الطرفين بأن المشاكل البشرية المشار إليها أعلاه، التي
يسببها النزاع في الشرق الأوسط، لا يمكن تسويتها بشكل كامل على الصعيد
الثنائي، يسعى الطرفان إلى تسويتها في المحافل والمنابر المناسبة، وبمقتضى
أحكام القانون الدولي بما في ذلك ما يلي:
أ - بقدر تعلق الأمر بالنازحين، في ضمن إطار لجنة رباعية بالاشتراك مع مصر والفلسطينيين.
ب - في ما يتعلق باللاجئين:
1 - من ضمن إطار عمل المجموعة متعددة الأطراف حول اللاجئين.
2
- من خلال إجراء حوار ثنائي، أو غير ذلك، يتم في ضمن إطار يتفق عليه ويأتي
مقترناً بالمفاوضات الخاصة بالوضع القانوني الدائم أو متزامناً معها، وذلك
في ما يتعلق بالمناطق المشار إليها في المادة الثالثة من هذه المعاهدة.
3 - من خلال تطبيق برامج الأمم المتحدة المتفق عليها، بما في ذلك المساعدة في مضمار العمل على توطينهم.
المادة 9 - الأماكن ذات الأهمية التاريخية والدينية
1 - سيمنح كل طرف للطرف الآخر حرية الدخول للأماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية.
2
- وبهذا الخصوص، وبما يتماشى مع إعلان واشنطن، تحترم إسرائيل الدور الحالي
الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس،
وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستولي إسرائيل أولوية كبرى للدور
الأردني التاريخي في هذه الأماكن.
3
- سيقوم الطرفان بالعمل معاً لتعزيز حوار الأديان بين الأديان التوحيدية
الثلاثة، بهدف العمل باتجاه تفاهم ديني، والتزام أخلاقي، وحرية العبادة
والتسامح والسلام.
المادة 10 - أوجه التبادل الثقافي والعلمي
انطلاقاً
من رغبة الطرفين في إزالة كافة حالات التمييز التي تراكمت عبر فترات
الصراع، فإنهما يعترفان بمرغوبية أوجه التبادل الثقافي والعلمي في كافة
الحقول، ويتفقان على إقامة علاقات ثقافية طبيعية بينهما، وعليه فإنهما
يقومان، بأسرع وقت ممكن، على أن لا يتجاوز ذلك فترة تسعة شهور من تاريخ
تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة باختتام المفاوضات حول الاتفاقات
الثقافية والعلمية.
المادة 11 - التفاهم المتبادل وعلاقات حسن الجوار
1
- يسعى الطرفان إلى تعزيز التفاهم المتبادل في ما بينهما، والتسامح القائم
على ما لديهما من القيم التاريخية المشتركة، وبموجب ذلك فإنهما يتعهدان
بما يلي:
أ
- الامتناع عن القيام ببث الدعايات المعادية، القائمة على التعصب
والتمييز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الممكنة التي من
شأنها منع انتشار مثل هذه الدعايات وذلك من قبل أي تنظيم أو فرد موجود في
المناطق التابعة لأي منهما.
ب
- القيام بأسرع وقت ممكن، وبفترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تبادل
وثائق التصديق على هذه المعاهدة، بإلغاء كافة ما من شأنه الإشارة إلى
الجوانب المعادية وتلك التي تعكس التعصب والتمييز، والعبارات العدائية في
نصوص التشريعات الخاصة بكل منهما.
ج - أن يمتنعا عن مثل هذه الإشارات أو التعبيرات في كافة المطبوعات الحكومية.
د
- التأكيد على تمتع مواطني كل طرف بالمعاملة القانونية الأصولية في
الأنظمة القانونية للطرف الآخر وأمام محاكم ذلك الطرف. 2 - تطبق الفقرة 1 -
1 بما لا يتعارض مع الحق في حرية التعبير والمنصوص عليها في العهد الدولي
للحقوق المدنية والسياسية. المادة 12 محاربة الجريمة والمخدرات: سيتعاون
الطرفان في محاربة الجريمة وبخاصة التهريب، وسيتخذان كافة الإجراءات
الضرورية لمحاربة ومنع نشاطات إنتاج المخدرات المحظورة والاتجار بها،
وسيقومان بتقديم مرتكبي مثل هذه النشاطات إلى المحاكمة وفي هذا الخصوص
سيأخذن بعين الاعتبار مجالات التفاهم التي توصلا إليها، مثل ملحق 3 من هذه
الاتفاقية، كما يلتزم الطرفان بإتمام الاتفاقات المرتبطة بهذا المجال في
فترة لا تزيد عن 9 شهور من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة.
المادة 13 - النقل والطرق
يأخذ
الطرفان بعين الاعتبار التقدم المحرز في مجال النقل، ولهذا يعترف الطرفان
بالاهتمام المتبادل في إقامة علاقات جوار طبيعية في مجال النقل ولتعزيز
العلاقات في هذا المجال يتفق الطرفان على ما يلي:
أ
- سيسمح كل طرف لمواطني الطرف الآخر ووسائل نقلهم حرية الحركة في أراضيه،
وفقاً للقواعد المطبقة على مواطني الدول الأخرى ووسائل نقلهم، ولن يفرض أي
طرف ضرائب تمييزية أو قيود على حرية الحركة على الأشخاص ووسائل النقل من
أراضيه إلى أراضي الطرف الآخر.
ب
- سيقوم الطرفان بفتح وإقامة طرق ونقاط عبور بين بلديهما، وسيأخذان
بالاعتبار إقامة اتصالات برية والاتصالات بالسكك الحديدية بينهما. ج -
سيستمر الطرفان بالتفاوض بشأن اتفاقات النقل المتبادل في المجالات السابقة
والأخرى. مثل المشاريع المشتركة، والأمان على الطرق ( المروري )، ومعايير
النقل، وترخيص المركبات، وممرات برية، وشحن البضائع والحمولات، والقضايا
المتعلقة بالأرصاد الجوية على أن تتم هذه الاتفاقات في ما لا يزيد عن 6
شهور من تاريخ تبادل الطرفين وثائق تصديق هذه المعاهدة. د - سيستمر الطرفان
بالتفاوض لإقامة طريق سريع يربط الأردن ومصر وإسرائيل بالقرب من إيلات.
المادة 14 - حرية الملاحة والوصول إلى الموانئ
1 - بما لا يتعارض مع الفقرة 3، يعترف كل طرف بحق سفن الطرف الآخر بالمرور البحري في مياهه الإقليمية وفقاً لقواعد القانون الدولي.
2
- سيمنح كل طرف لسفن الطرف الآخر وحمولاتها منفذاً عادياً إلى موانئه،
وكذلك إلى السفن والبضائع المتجهة إلى الطرف الآخر أو التي تأتي منها.
وسيمنح هذا المنفذ وفقاً لنفس الشروط المطبقة عادة على سفن وبضائع الدول
الأخرى.
3
- يعتبر الطرفان مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية مفتوحة لكل
الأمم للملاحة فيها والطيران فوقها بدون إعاقة أو توقف، وسيحترم كل طرف
الآخر بالملاحة والمرور الجوي للوصول إلى إقليم أي من الطرفين من خلال مضيق
تيران وخليج العقبة.
المادة 15 الطيران المدني
1
- يعترف الطرفان بتطبيق الحقوق والامتيازات والالتزامات المنصوص عليها في
الاتفاقات متعددة الأطراف والتي يكونا أطرافاً فيها، في ما بينهما وبشكل
خاص إتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 ( إتفاقية شيكاغو ) وإتفاقية
خدمات المرور الجوي الدولي (الترانزيت) لعام 1944.
2
- في حال إعلان حالة الطوارئ الوطنية في أي طرف ووفقاً للمادة 89 من
إتفاقية شيكاغو فلن يطبق هذا الإعلان على الطرف الآخر على أساس تمييزي.
3
- يأخذ الطرفان بعين الاعتبار المفاوضات في ما بينهما حول افتتاح ممر جوي
بينهما وفقاً لإعلان واشنطن، بالإضافة لذلك، وبعد تصديق هذه المعاهدة،
سيدخل الطرفان في مفاوضات تهدف إلى الوصول إلى إتفاقية نقل مدني بينهما
وسيجري إتمام هذه المفاوضات خلال فترة لا تزيد عن 6 شهور من تاريخ تبادل
وثائق تصديق هذه المعاهدة.
المادة 16 - البريد والاتصالات
يأخذ
الطرفان بعين الاعتبار افتتاح خطوط الهاتف والفاكسيميلي في ما بينهما
تنفيذاً لإعلان واشنطن، أما في ما يتعلق بالربط البريدي، فسيجري تشغيله عند
توقيع هذه المعاهدة. كما يتفق الطرفان على إنشاء اتصالات لا سلكية وسلكية
عادية وعلى إنشاء خدمات الربط التلفزيوني بالأسلاك والراديو والأطباق
اللاقطة ( ساتلايت ) وفقاً للمعاهدات والأنظمة الدولية في هذا المجال.
وستجري المفاوضات في هذه المواضيع في فترة لا تزيد عن 9 شهور من تاريخ
تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة.
المادة 17 - السياحة
يؤكد
الطرفان رغبتهما المتبادلة لتعزيز التعاون في ما بينهما في حقل السياحة.
ولتحقيق مثل هذا الهدف، وهنا يأخذ الطرفان بعين الاعتبار التفاهم المشترك
الذي توصلا إليه في ما يتعلق بالسياحة يتفق الطرفان على التفاوض، في أقصى
وقت ممكن، والوصول إلى اتفاق في فترة لا تزيد عن 3 شهور من تاريخ تبادل
وثائق تصديق هذه المعاهدة، وذلك بهدف تسهيل وتشجيع السياحة المتبادلة
والسياحة من الدول الأخرى.
المادة 18 - البيئة
يتعاون الطرفان في المواضيع المرتبطة بالبيئة، لما يوليه الطرفان
لهذا الموضوع من أهمية كبرى، وفي مواضيع منها المحافظة على الطبيعة
ومحاربة التلوث، وكما هو موجود في الملحق رقم 4. وسيدخل الطرفان في مفاوضات
ليتوصلا إلى إتفاق نهائي بهذا الشأن في فترة لا تزيد عن 6 شهور من تاريخ
تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة.
المادة 19 - الطاقة
1 - سيتعاون الطرفان في تنمية موارد الطاقة بما في ذلك تنمية المشاريع ذات العلاقة بالطاقة كاستخراج الطاقة الشمسية.
2
- نظراً لكون الطرفين قد أتما التفاوض حول الربط المشترك لشبكات الكهرباء
في منطقة إيلات - العقبة، لذا فسيقومان بتنفيذ هذا الربط عند توقيع هذه
المعاهدة. ويعتبر الطرفان هذه الخطوة بوصفها جزءاً من مفهوم ثنائي وإقليمي
أوسع مدى. ويتفق الطرفان على استئناف المفاوضات بينهما بأقصى وقت ممكن
لتوسيع مجال الربط المشترك للشبكات الكهربائية.
3 - سيتوصل الطرفان إلى اتفاقات مشتركة في مجال الطاقة خلال 6 شهور من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة.
المادة 20 - تنمية أخدود وادي الأردن
يولي
الطرفان أهمية كبرى للتنمية التكاملية لمنطقة أخدود وادي الأردن ليشمل ذلك
مشاريع مشتركة في المجالات الاقتصادية والبيئة، والمشاريع المرتبطة
بالطاقة والسياحة آخذين بعين الاعتبار الإطار المرجعي الذي صور في إطار
اللجنة الاقتصادية الثلاثية الإسرائيلية - الأردنية - الأميركية، بهدف
الوصول إلى خطة رئيسة لتنمية أخدود وادي الأردن لذلك سيبذل الطرفان قصارى
جهدهما لإتمام التخطيط والسير في التطبيق.
المادة 21 - الصحة
سيتعاون
الطرفان في مجال الصحة، وسيقومان بالتفاوض بهدف التوصل إلى إتفاق خلال
فترة لا تزيد عن 9 شهور من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه.
المادة 22 - الزراعة
سيتعاون
الطرفان في مجال الزراعة، بما في ذلك الخدمات البيطرية وحماية النباتات،
والتقنية الحيوية، والتسويق، وسيقومان، بالتفاوض بهدف التوصل إلى إتفاق في
غضون 6 شهور من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
المادة 23 - العقبة وإيلات
يتفق
الطرفان على الدخول في مفاوضات في أقرب وقت ممكن، وفي مدة لا تتجاوز شهراً
واحداً من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة على الترتيبات التي
ستمكنهما من التنمية المشتركة لمدينتي العقبة وإيلات في مجالات من ضمنها
تنمية السياحة المشتركة، والرسوم الجمركية المشتركة، ومنطقة تجارة حرة،
والتعاون في الطيران، ومحاربة التلوث، والأمور البحرية، والشرطة، والرسوم
الجمركية.
المادة 24 - التعويضات
يتفق الطرفان على إقامة لجنة تعويضات لحل كافة التعويضات المالية على أساس متبادل.
المادة 25 - الحقوق والواجبات
1 - لا تؤثر هذه المعاهدة ويجب أن لا تفسر على أنها تؤثر بأي شكل من الأشكال على حقوق وواجبات الطرفين بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
2
- يتعهد الطرفان بتنفيذ التزاماتهما بموجب هذه الاتفاقية بحسن نية ودون
الالتفات إلى الأفعال والامتناع عن الأفعال من قبل أي طرف آخر وبشكل مستقل
عن أي وثيقة لا تتماشى مع هذه المعاهدة، ولأغراض هذه الفقرة يبين كل طرف
للآخر أنه حسب رأيه وتفسيره لا يوجد أي تعارض بين التزاماته التعاقدية
القائمة وبين هذه المعاهدة.
3
- يتعهد الطرفان أيضاً باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق مواد
المعاهدات المتعددة الأطراف التي هما طرفان فيها، على علاقاتهما بما في ذلك
تقديم
إشعارات مناسبة للأمين العام للأمم المتحدة وغيره ممن يمارسون مهام الودعاء على المعاهدات الدولية.
4
- سيتخذ الطرفان كل الإجراءات اللازمة لإزالة الإشارات التحقيرية التي
تتعلق بالطرف الآخر في المعاهدات الدولية التي هما طرفان فيها إلى الحد
الذي توجد فيه إشارات كهذه.
5 - يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أية التزامات تتعارض مع هذه المعاهدة.
6
- مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة، في حالة تعارض بين
التزامات الطرفين بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فإن
الالتزامات بموجب هذه المعاهدة ستكون ملزمة وستنفذ.
المادة 26 - التشريعات
يتعهد
الطرفان خلال ثلاثة شهور من تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة بتبني
التشريعات الضرورية لتنفيذ هذه المعاهدة ولإنهاء أي التزامات دولية وإلغاء
أي تشريعات تتناقض مع هذه المعاهدة.
المادة 27 - التصديق
1 - يتم التصديق على هذه المعاهدة من قبل الطرفين كل حسب إجراءاته الوطنية، وتدخل حيز التنفيذ بتبادل وثائق التصديق.
2 - تعتبر الملاحق، واللحوق، والخرائط والمرفقات لهذه المعاهدة جزء لا يتجزأ منها.
المادة 28 - الإجراءات المؤقتة
سيطبق
الطرفان في بعض المجالات والتي سيتفق عليها إجراءات مؤقتة ستنفذ حين عقد
الاتفاقات ذات العلاقة المنصوص عليها في هذه المعاهدة وذلك حسب الملحق ( 5
).
المادة 29 - حل النزاعات
1
- تحل المنازعات الناتجة عن تطبيق هذه المعاهدة أو تطبيقها بالتفاوضأية
منازعات لا يمكن حلها بواسطة التفاوض ستحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.
المادة 30 - التسجيل
ترسل هذه المعاهدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها بمقتضى المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
الموقعين
وقّع المعاهدة عبد السلام المجالي، رئيس الوزراء الأردني.
أسحق رابين، رئيس الوزراء الإسرائيلي
الدول الأعضاء
الأردن
إسرائيل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المصباح .. دروبــــــ ــ ــ ــ .doroob
/ قال الله تعالى: { مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ } سورة ق الآية 18/
الرجاء الالتزام بأداب النشرفي كتابة الاستفسارات والتعليق.